تم إقرارها بعد التعديل في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاثنين 24/12/2007م، ويعمل بها ابتداء من 1 يناير 2008م
بناء على ما جاء في المادة (51) من النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية، فقد تم وضع "اللائحـــة الماليـــة" .
الباب الأول – التعـــريف
مــادة (1)
اللائحة المالية هي أداة إدارية مرنة لمدة سنة مالية بيد المجلس ومسؤولية أمين الصندوق تترجم وتفسر مواد النظام الأساسي إلى منظومات إدارية يسهل التعامل معها في الشؤون المالية.
مــادة (2)
تعديل أو حذف أو إضافة أي بند من بنود هذه اللائحة هو من صلاحيات المجلس، وبتوفر الشروط التالية:
أ- أن لا يتعارض التعديل أو الحذف أو الإضافة مع مواد أو بنود النظام الأساسي للجمعية.
ب- أن يكون بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (أربعة).
ت- أن يكون التغيير خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ولا يسمح بالتغيير في باقي شهور السنة.
مــادة (3)
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ إنشاء الجمعية وحتى تاريخ 31 ديسمبر من ذات السنة.
الباب الثاني – المـــوارد الماليـــة
مــادة (4)
تتكون موارد الجمعية من :
أ- رسوم الالتحاق: تدفع مرة واحدة، بقيمة (5) دنانير، وذلك عند تقديم طلب العضوية، ويتم إرجاع المبلغ في حال رفض الطلب.
ب- رسوم الاشتراكات:
o عضو عامل : تدفع سنويا، بقيمة (25) دينار، يدفعها سنويا قبل انعقاد الجمعية العمومية.
o عضو زائر: تدفع سنويا، بقيمة (5) دنانير، يدفعها سنويا قبل انعقاد الجمعية العمومية. (1)
ت- التبرعات والهبات: التي يوافق المجلس على قبولها.
ث- رسوم الخدمات: يحدد المجلس قيمة الرسوم التي يجب دفعها عن كل شهادة تصدرها الجمعية لأعضائها، كما يحدد المجلس قيمة الرسوم المستحقة عما تقدمه الجمعية لأعضائها وغيرهم من خدمات وعما تصدره من مطبوعات ونشرات .
ج- رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية: وفقا لما جاء في المادة (14) من النظام الأساسي، يحدد المجلس قيمة الرسوم التي يجب دفعها مقابل استخدام الزائرين لأحد مرافق الجمعية.
ح- المكافآت والأتعاب: في حال ترشيح الجمعية لأحد أعضائها للقيام بأعمال تتعلق باللجان الخارجية أو قضايا التحكيم أو أي أعمال أخرى ضمن اختصاص الجمعية، فإن الجمعية تتقاضى نسبة 10 % من أتعاب أو مكافآت ممثلها.
خ- أخرى: أي إيرادات يمكن الحصول عليها من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مــادة (5)
في حال الرغبة بإعادة التسجيل – بعد سقوط العضوية بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين ماليتين متتاليتين – يجب مراعاة ما يلي:
أ- رسوم إعادة التسجيل : وهي تعادل رسوم الالتحاق بقيمة (5) دينار.
ب- رسوم الاشتراك: دفع رسوم السنة الجديدة وسنة واحدة أخرى من فترة الشطب.
مــادة (6)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .
مــادة (7)
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى المصارف الكويتية.
مــادة (8)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، كما لا يجوز لها أن تستهدف الحصول على ربح مادي أو الدخول في مضاربات مالية .
مــادة (9)
يمكن للجمعية أن تستضيف في المقر دورات تدريبية من تنظيم جهات أخرى، بمقابل مادي مقداره خمسين (50) دينار للفترة الواحدة في اليوم الواحد، مع عدم تحمل الجمعية لمصاريف أي خدمات.
مــادة (10)
تلتزم الجمعية بالإفصاح عن جميع المساهمات في سجلاتها والتي تقدم إليها من الأفراد أو المؤسسات.
الباب الثالث – تدقيـــق الحســـابات
مــادة (11)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات، ويشترط أن لا يكون من أعضاء المجلس، وذلك لمباشرة الاختصاصات التالية :
أ- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
ب- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى المجلس .
ت- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على المجلس .
ث- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن الحالة المالية للجمعية، مع إبداء ملاحظاته حول الشئون المالية للجمعية بصفة عامة.
مــادة (12)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار المجلس بدلا منه، على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
مــادة (13)
يجب على الجمعية أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعاً عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها .
الباب الرابع – كشــف الذمــة الماليــة
مــادة (14)
أ- وفقا لما جاء في المادة (40) من النظام الأساسي للجمعية في شأن كشف الذمة المالية، فإن أي مرشح لعضوية مجلس الإدارة عليه أن يتعهد في حال حصوله على مقعد في مجلس الإدارة تقديم كشف ذمته المالية وفقا لما هو وارد في هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ شغله لعضوية المجلس، ولا يعاد إليه الكشف إلا بعد تركه لعضوية المجلس بمدة لا تقل عن ستة شهور.
ب- كما يوافق المرشح لعضوية مجلس الإدارة على ما جاء في اللائحة الداخلية للجمعية – الباب الثاني – قواعد السلوك لأعضاء مجلس الإدارة. (2)
مــادة (15)
يحتوي كشف الذمة المالية الذي يقدمه عضو مجلس الإدارة على ما يلي:
أ- الأسـماء: اسم عضو مجلس الإدارة وأسماء أبنائه القصر وتاريخ ميلادهم.
ب- الأمـوال: شهادة من كل بنك فيه رصيد حساب تحتوي على (رقم الحساب، نوع الحساب، الرصيد).
ت- أسـهم الشركات: شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة تبين حركة ومراكز التداول للأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية – البورصة.
ث- الشركات والمؤسسات: شهادة من وزارة التجارة تبين الشركات التجارية والمؤسسات الفردية ونسبة الملكية.
ج- العقارات: شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أما العقارات الموجود خارج الكويت فيرفق صورة من الوثيقة في حال تملكه عقارا.
ح- حق الانتفاع: إثبات من كافة الجهات الحكومية بما يتمتع به من حق انتفاع بأملاك الدولة لأي غرض كان. (3)
خ- السيارات: شهادة من وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور بالسيارات التي يملكها ورقم لوحاتها وسنة صنعها.
د- التعهد الشخصي: تعبئة نموذج كشف الذمة المالية المعد لهذا الغرض – مرفق نسخة منه – والتوقيع عليه.
مــادة (16) (4)
يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم المستندات المذكور في المادة (14) من هذه اللائحة إلى رئيس (لجنة القيم) بالجمعية.
مــادة (17) (5)
تحفظ المستندات المذكورة في المادة (14) من هذه اللائحة والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في مقر جمعية الشفافية الكويتية بمكان مأمون لا يصل إليه سوى رئيس (لجنة القيم) بالجمعية.
مــادة (18) (6)
توضع الكشوف الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في "مغلف" مغلق بالشمع الأحمر، بعد تأكد (لجنة القيم) من استيفائها للمتطلبات المذكورة في المادة (14).
مــادة (19) (7)
لا يتم فتح "مغلف كشف الذمة المالية" لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة إلا بقرار من (لجنة القيم) ، يحدد فيه اسم عضو مجلس الإدارة المطلوب فتح "مغلفه" ، والأسباب، على أن يتم تدوين محضر خاص بوقائع الاجتماع الذي يتم فيه فتح "المغلف".
الباب الخامس – الأنشـــطة الدوليـــة (8)
مــادة (20)
يتم تحديد المخصصات للمشاركة في المؤتمرات العامة والاجتماعات واللقاءات وفق ما يلي:
أ- مصروف يومي: يصرف مبلغ (50 أو 75 أو 100 د.ك) عن كل يوم عمل فقط، ويحدد مجلس الإدارة القيمة اليومية حسب غلاء الأسعار في الدولة.
ب- صرف قيمة تذكرة طيران على الدرجة السياحية.
مــادة (21)
يتم تحديد المخصصات للمشاركة في البرامج التدريبية وفق ما يلي:
أ- صرف قيمة تذكرة طيران على الدرجة السياحية.
ب- لا تمنح أي مبالغ كمصروف يومي.
الباب السادس – الصنـــدوق
مــادة (22)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
أ- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في حساب الجمعية لدى البنك .
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
ت- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
ث- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
ج- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى المجلس .
ح- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.
خ- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
د- حفظ السلفة المستديمة.
ذ- إعداد تقرير ربع سنوي بالمصروفات والإيرادات والهبات إلى المجلس.
مــادة (23)
غير الأموال المودعة في الحسابات البنكية، يكون للجمعية صندوقا وفق ما يلي:
أ- يودع في صندوق الجمعية مبلغ نقدي بمقدار -/500 دينار (خمسمائة دينار كويتي) كسلفة مؤقتة لمواجهة المصاريف النثرية، ولا يتجدد هذا المبلغ إلا بموافقة أمين الصندوق ورئيس الجمعية.
ب- لرئيس كل "لجنة" الحق بصرف مبلغ لا يزيد عن خمسين دينار كويتي دون الرجوع إلى أمين الصندوق، على أن يقدم سنداً بالمصروفات إلى أمين الصندوق.
الباب السابع – أحـــكام عامـــة
مــادة (24)
لا يمنح أعضاء المجلس أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بصفتهم هذه.
مــادة (25)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.
مــادة (26)
تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
(انتهــــــى)
(1) تم إضافة هذه الفقرة في التعديل على اللائحة المالية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(2) نم إضافة الفقرة (ب) في التعديل على اللائحة المالية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(3) تم إضافة الفقرة (ح) في التعديل على اللائحة المالية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.
(4) تم تعديل هذه المادة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 24/12/2007م ، والنص قبل التعديل هو: (يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم كشف ذمتهم المالية إلى رئيس مجلس الإدارة، في حين يقدم رئيس مجلس الإدارة كشف ذمته المالية إلى مراقب حسابات الجمعية المعتمد من الجمعية العمومية).
(5) تم تعديل هذه المادة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 24/12/2007م ، والنص قبل التعديل هو: (تحفظ كشوف الذمة المالية للأعضاء في مقر جمعية الشفافية الكويتية بمكان مأمون لا يصل إليه سوى رئيس مجلس الإدارة، في حين يحفظ كشف الذمة المالية للرئيس في مقر عمل مراقب الحسابات المعتمد).
(6) تم تعديل هذه المادة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 24/12/2007م ، والنص قبل التعديل هو: (توضع الكشوف الخاصة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في "مغلف" مغلق بالشمع الأحمر، بعد تأكد الرئيس من استيفائها للمتطلبات المذكورة أعلاه بالنسبة للأعضاء، وبعد تأكد مراقب الحسابات بالنسبة للرئيس).
(7) تم تعديل هذه المادة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 24/12/2007م ، والنص قبل التعديل هو: (لا يتم فتح "مغلف كشف الذمة المالية" لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الإدارة، يحدد فيه اسم عضو مجلس الإدارة المطلوب فتح "مغلفه" ، والأسباب، ومن يتولى عملية فتح "المغلف"، على أن يتم تدوين محضر خاص بوقائع الاجتماع الذي يتم فيه فتح "المغلف") .
(8) تم إضافة هذا الباب في التعديل على اللائحة المالية الذي أجراه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد في 24/12/2007م.