اعتمد النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية في الاجتماع التأسيسي الذي عقد بتاريخ 7 مارس 2005م ، وبناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي بجلسته المنعقدة يوم الأحد 29 يناير 2006م بإشهار الجمعية فقد صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 29 لسنة 2006 م باشهار الجمعية و اعتماد نظامها الأساسي و نشر فى عدد الجريدة الرسمية الكويت اليوم رقم 761 من السنة الثانية و الخمسون بتاريخ الأحد 26 صفر 1427هـ الموافق 26 مارس 2006م
عند ورود كلمة أو مصطلح من الكلمات التالية فإنها تعطي المدلول أو المعنى المرافق لها :
الجمعية : جمعية الشفافية الكويتية .
النظام : النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية .
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
المجلس : مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية .
الباب الأول
إنشاء الجمعية وأهدافها ووسائلها
مادة (1)
تنشأ جمعية نفع عام تسمى (( جمعية الشفافية الكويتية )) ومقرها في دولة الكويت .
مادة (2)
نعني بالشفافية :من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة فله الحق بذلك.
ونعني بالفساد هو : سوء استغلال السلطة - في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي - المكلف بها الفرد لتحقيق منافع خاصة أو الإضرار بمصالح الدولة والمجتمع بطرق غير مشروعة .
وعليه فإن الهدف من إنشاء الجمعية هو تحقيق الأغراض التالية :
1- المساهمة في تحسين صورة الكويت محليا ودوليا في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرقة للكويت .
2- نشر القيم الفاضلة في المجتمع والتي تدعو إلى الإصلاح و تناهض الفساد في جميع المجالات .
3- تنمية ثقافة المجتمع في مجال الإصلاح ، ونشر المبادئ والقيم الداعية إلى إيجاد مجتمع خال من جميع أشكال الفساد وسوء استعمال السلطة .
4- العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها لدى كافة القطاعات الحكومية والأهلية .
5- اقتراح معالجة نواحي القصور التشريعي واللائحي في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد واستغلال السلطة للمنفعة الشخصية .
6- البحث في أسباب الفساد واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وإيصالها إلى الجهات المختصة .
7- تقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية ، من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية للأعضاء .
مادة (3)
للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها استخدام كافة الوسائل المشروعة التي تتوافق مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت .
مادة (4)
لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو لا تدخل في الأغراض المنصوص عليها بالنظام الأساسي لها ، كما يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية .
1- عضو عامل : وهو العضو الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام .
2- عضو شرف أو فخري : هو إحدى الشخصيات التي يرى المجلس أن يضمها للجمعية ، ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين (7) ، (8) من هذا النظام ، كما أنه يجوز للمجلس أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية ، له حق حضور اجتماعات المجلس ، وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محدودة ، ويعفي الرئيس الفخري أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به .
3- عضو زائر : وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين ، وينتفع فقط بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (14) من هذا النظام .
مادة (6)
يشترط في العضو العامل توفر الشروط التالية :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن لا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب .
3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنا ئية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية ، فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية المجلس ، فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .
مادة (8)
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك ، على أن يكون مصحوبا برسم الاشتراك المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية ، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم ، ويقوم أمين سر الجمعية بعرضها على المجلس للبت فيها ، وتثبت العضوية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبول العضو .
مادة (9)
يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ، وفي حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق أن سدده .
مادة (10)
لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي سنة من تاريخ الرفض .
مادة (11)
تسقط العضوية عن الأعضاء في الحالات التالية :
1-الوفاة .
2-الاستقالة .
3-فقد شرطا من شروط العضوية .
4-التأخر عن أداء الاشتراك كاملا في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية بشرط إخطاره بموعد هذا الاستحقاق .
5-صدور قرار من الجمعية العمومية بإسقاط العضوية ، بناء على توصية من المجلس .
مادة (12)
يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته إذا زال السبب المسقط للعضوية بناء على طلب يقدم حسب الإجراءات المقررة وبعد موافقة الجهة التي أسقطت عضويته .
مادة (13)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .
مادة (14)
يجوز أن تقبل الجمعية زائرين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ، ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من المجلس ، ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ، ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام .
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ إنشاء الجمعية وحتى تاريخ 31 ديسمبر من ذات السنة .
مادة (16)
تتكون موارد الجمعية من :
1- رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية .
2- التبرعات والهبات التي يوافق المجلس على قبولها .
3- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد .
كما تلتزم الجمعية بالإفصاح عن جميع المساهمات في سجلاتها والتي تقدم إليها من الأفراد أو التجمعات أو المؤسسات .
مادة (17)
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف الكويتية ، وعليها إخطار الوزارة بذلك ، ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحفظ في عهدته مبلغا يزيد عن (500) د.ك لمواجهة المصروفات العاجلة .
مادة (18)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها ن كما لا يجوز لها أن تستهدف الحصول على ربح مادي أو الدخول في مضاربات مالية .
مادة (19)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات ، ويشترط أن لا يكون من أعضاء المجلس ، وذلك لمباشرة الاختصاصات التالية :
1- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول .
2- مراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى المجلس .
3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على المجلس .
4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن الحالة المالية للجمعية ، مع إبداء ملاحظاته حول الشئون المالية للجمعية بصفة عامة .
مادة (20)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار المجلس بدلا منه ، على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .
مادة (21)
يجب على الجمعية أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، موقعا عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس ، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها .
مادة (22)
لا يمنح أعضاء المجلس أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه .
مادة (23)
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للجمعية ، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية .
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في الجمعية .
مادة (25)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده المجلس خلال شهرين من انتهاء السنة المالية على أن يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :
1- جدول الأعمال .
2- تقرير المجلس عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاط .
3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
4- كشف بالإقتراحات المقدمة من الأعضاء للجمعية العمومية .
مادة (26)
يتعين على المجلس أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية صورة من خطاب الدعوة لحضور الجمعية العمومية والدعوة للترشيح لعضوية المجلس وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في يوم فتح باب الترشيح للانتخابات ، كما يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية كشفا بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح انفسهم للمجلس وذلك في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح للانتخابات .
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال أسبوع من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة (29)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة .
مادة (30)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، أما انتخاب أعضاء المجلس فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عددا من الأصوات ، وإذا تساوي فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الراجح ، وإذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساو لعدد أعضاء المجلس أو أقل يكون الأعضاء بالتزكية بدون حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة .
مادة (31)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يقدم طلبا موقعا ويسلمه رسميا إلى سكرتارية الجمعية ، وذلك خلال الفترة التي يحددها المجلس ، وكل طلب يصل للجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن .
مادة (32)
يجوز للمجلس دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .
مادة (33)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية :
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى المجلس أو الأعضاء عرضها .
2- البت في استقالة الرئيس وأعضاء المجلس بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة ، وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز .
3- إسقاط العضوية عن أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم ، ويسري على هذه الحالة ما ورد في الفقرة السابقة (2) .
4- تعديل نظام الجمعية .
5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها خلال مدة لا تقل عن أسبوعين .
مادة (34)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار .
مادة (35)
لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية .
مادة (36)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على المجلس إخطار الأعضاء بذلك ، مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، عى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية المجلس والأعضاء الذين لهم حق الحضور ، كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .
مادة (37)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما ، وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يدعو له المجلس للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، على أن يقوم المجلس أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه ، كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (38)
يرأس الجمعية العمومية الرئيس أو من يفوضه من أعضاء المجلس ، فإن لم يتمكن من رئاسة الجمعية العمومية أو التفويض ، يرأسها من يختاره أعضاء مجلس الإدارة من بينهم ، ويقوم أمين سر الجمعية بأعمال سكرتارية الاجتماع ، فإن كان متغيبا أو يرأس الجمعية العمومية يختار المجلس من يقوم مقامه من بين أعضائه .
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .
مادة (40)
يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس :
1- أن يكون عضوا عاملا .
2- له حق حضور الجمعية العمومية .
3- لا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة .
4- أن يتعهد بكشف ذمته المالية وفقا للوائح الجمعية .
كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل بوظيفة بأجر أو مكافأة بالجمعية .
مادة (41)
ينتخب المجلس خلال أسبوع من تكوينه من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأي مناصب أخرى يراها المجلس ، ويجوز للمجلس أن يعين موظفين متفرغين بأجر ، وفقا لشروط يحددها .
مادة (42)
يباشر المجلس الاختصاصات التالية :
1- إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه .
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها .
3- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .
4- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .
5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات .
6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية .
7- إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية والتكلم باسمها مع مختلف الجهات .
9- وضع التقرير السنوي الإداري والمالي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية .
10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ، ووضع مشروع الميزانية المقبلة ، تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية .
11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء .
12- تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم .
مادة (43)
مدة المجلس هي سنتين ميلاديتين .
مادة (44)
يجتمع المجلس اجتماعا عاديا بمعدل مرة كل شهر ، وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة اسبوع ، مبينا فيها موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال والمذكرة الخاصة بها ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (45)
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات المجلس خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا .
مادة (46)
إذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين ، فإذا رفض العضو او لم يتواجد ، وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية ، على أن يتم ذلك في ظرف "شهرين" على الأكثر من تاريخ خلو مركز عضو المجلس ، وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد الأعضاء من المجلس أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم يختار المجلس من يحل محل الرئيس .
مادة (47)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى امين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :
لا يجوز الانتساب إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
مادة (54)
لا يجوز استلام أو الحصول مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من أي فرد أو مؤسسة مقرهم خارج دولة الكويت ، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة .
مادة (55)
تلتزم الجمعية كما يلتزم أعضائها طوال مدة عضويتهم فيها ببرنامجها لمكافحة الفساد ومناهضة إساءة استعمال السلطة في كافة تعاملاتهم مع الغير .